كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

بِلَفْظٍ كَتَمَلَّكْتُ، وَقِيلَ: تَكْفِي النّيةُ، وَقِيلَ: يَمْلِكُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واستدل الشافعي بلقطة أبي بن كعب وهو من مياسير الصحابة، وعلي بن أبي طالب وكان هاشميًا لا تحل له الصدقة.
قال: (بلفظ كتملكت)؛ لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى اللفظ بالتملك كالشراء والشفعة، هذا فيما يملك، أما غيره كالكلب والخمر المحترمة .. فيظهر كما تقدم عن ابن الرفعة أنه لابد من اختياره نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه.
وإشارة الأخرس في ذلك كعبارته، وقيل: يشترط مع اللفظ التصرف كما قيل بمثله في القرض، ويأتي فيه الخلاف في أي تصرف هو، وأثر الخلاف يظهر في الزوائد والزكاة.
قال: (وقيل: تكفي النية) فإذا قصد التملك بعد الحول كفى ولا حاجة إلى اللفظ؛ لأنه إنما يعتبر حيث يكون هناك إيجاب وقبول، وهذا قول أبي إسحاق المروزي.
قال: (وقيل: يملك بمضي السنة) وهو قول أبي حفص بن الوكيل، وهو ظاهر نص (الأم) و (المختصر)، ويدل له ما في (الصحيحين) من قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء صاحبها، وإلا .. فهي لك) وهذا الوجه محله: إذا قصد بالأخذ في الابتداء التملك بعد المدة، فإن أخذ لا على قصد التملك واستمر حتى انقضت المدة .. لم يملك به قطعًا.
هذا فيما يملك، فأما غيره كالكلب والخمرة المحترمة .. فيظهر كما تقدم عن ابن الرفعة: أنه لابد من اختياره نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه.
وتستثنى صور يمتنع فيها التملك:
منها: لقطة مكة كما سيأتي، والجارية التي تحل له كما تقدم.
ومنها: إذا أخذ للخيانة .. فإنه لا يتملك على الصحيح كالغاصب.

الصفحة 38