كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

"وما" واقعة على المجتهد فيه، وهو الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد حصول الظن بحكم شرعي، فتقدير كلام المؤلف: وهو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بما يلحقه فيه لوم شرعي.
وبسط كلامه أن نقول: استفراغ الفقيه الوسع في النظر في تحصيل الظن بحكم شرعي.
وقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي، يعني: [أنه] (١) يلحقه (٢) لوم شرعي على تقدير تركه لتحصيل ذلك الظن إذا تعين عليه.
واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي.
إما أن يريد فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك الاجتهاد فيه.
وإما أن يريد فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه.
فإن أراد: فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يندرج فيه كل ما يجتهد فيه من أصول الديانات/ ٣٣٨/، وقيم المتلفات، وأروش (٣) الجنايات، والأواني (٤) والثياب في الطهارات، وتعيين القبلة (٥) في إحد [ى] (٦) الجهات (٧)، وتعيين الكفء من بين الأكفاء في حق
---------------
(١) ساقط من ز، وط.
(٢) "فيه" زيادة في ز، وط.
(٣) "وارش" في ط.
(٤) "الاونى" في ز.
(٥) "الكعبة" في ز، وط.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "الجهاد" في الأصل.

الصفحة 11