الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (١) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.
قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ ٣٤٩/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] (٢) فيه.
وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (٣) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (٤) (٥).
قوله: (والنحو واللغة والتصريف).
[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (٦)؛ لأن الحكم (٧) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام: " [نحن] (٨) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] (٩) صدقة"، بالرفع،
---------------
(١) ساقط من ز، وط.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) "المنتى" في ز.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) انظر: شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية ص ١٠١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٩٩، فقد ذكر خلافًا في اشتراط معرفة الحد والبرهان، ورجح عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب. وقال حلولو في شرحه ص ٣٩٢: إن أراد على طريقة أهل المنطق فلا أعرفه عن غيره.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) "الأحكام" في ز.
(٨) ساقط من ط.
(٩) ساقط من الأصل.