كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الزوجات، وتعيين القضاة والخليفة وغيرهما من أرباب (١) الولايات، فإن النظر في جميع ذلك لا يسمى اجتهادًا في الاصطلاح الفقهي، بل بالاصطلاح (٢) اللغوي.
وإن أراد بقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي: بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير جامع؛ لأن الحد لم يتناول على هذا إلا الواجبات؛ لأن الحكم الذي يلحق [فيه] (٣) اللوم الشرعي بترك العمل به هو الواجب دون غيره، فلا يلحق اللوم الشرعي بترك المحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات (٤) (٥).
قال أبو زكريا المسطاسي: الأولى أن نقول في حد الاجتهاد: بذل المجتهد الجهد في الأحكام الفروعية (٦) الكلية (٧).
قوله: المجتهد، احترازًا من العامي؛ لأن معنى المجتهد: من حصلت له شرائط الاجتهاد.
وقوله: (في الأحكام الفروعية)، احترازًا من الأحكام الأصولية.
وقوله: (الكلية)، وهي الفتاوى؛ لأنها عامة على الخلق إلى يوم القيامة،
---------------
(١) "ابواب" في ط.
(٢) "الاصطلاح" في الأصل.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) "والإباحات" في ز.
(٥) انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي/ ١٨٢ - ١٨٣.
(٦) "والفروعية" في ط.
(٧) انظر: شرح المسطاسي/ ١٨٤.

الصفحة 12