كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

تعالى واحدًا بل حكم الله تعالى تابع لظنون المجتهدين، فحكم (١) الله تعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب (٢).
قال في شرح المحصول: انعقد الإجماع أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى يجب عليهم اتباعه (٣).
وإذا قلنا: ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم معين، فاختلف، هل في نفس/ ٣٥٠/ الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك [حكم] (٤) راجح بل الأحوال متساوية فليس هناك أرجح؟
وهذان قولان أيضًا، من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، وإنما سماه بالأشبه: لأنه عند [هـ] (٥) أشبه بمقاصد الشريعة، فالقول بالأشبه هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق.
قال الإمام المازري: القول بالأشبه، بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة.
قوله: (والثاني: قول بعضهم)، أي: قول بعض المصوبة.
قال المؤلف في الشرح: ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين، وإنما في نفس الأمر ما لو عين (٦) الله شيئًا
---------------
(١) "فحق" في ز، وط.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١.
(٣) انظر: نفائس الأصول لوحة ١٦٤/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٨٢٢٥/ ف.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "غير" في ز.

الصفحة 124