لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة.
كما تقول: لا نبي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث] (١) نبيًا لبعثه (٢).
والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها.
والقول الثالث (٣) يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئًا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة (٤).
قوله: (وإِذا قلنا بالمعين (٥) فإِما أن يكون عليه [دليل] (٦) ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين (٧) ونقل عن الشافعي (٨)، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق،
---------------
(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١.
(٣) في شرح القرافي، والقائل الثاني يقول .. إلخ، هو أنسب للسياق من المثبت.
والمراد بالقائل الثاني: هو من قال: بأنه ليس ثمت حكم راجح، بل الأحوال متساوية.
(٤) هنا انتهى كلام القرافي، وفيه اختلاف يسير، فانظر شرحه ص ٤٤٠.
(٥) "بالحكم المعين" في ش.
(٦) ساقط من أ.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٦٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٤٠.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤٨.