قال المؤلف في شرحه: وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها، وأنها أحكام الله تعالى؛ لأنهم قالوا: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه، لا باعتبار نفس الأمر، وإنما النزاع في ثبوت أمر آخر غيرها، و [هو] (١) أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم غيرها، فهذا (٢) محل النزاع، وهذا هو الذي ينبغي أن يقيموا عليه الدليل (٣).
...
---------------
(١) ساقط من ز.
(٢) "هو" زيادة في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٠، ٤٤١ وفيه اختلاف يسير، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٥.