كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الفصل السابع في نقض الاجتهاد
أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (١) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / ٣٥٢/، وإِن لم يحكم [به حاكم] (٢) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (٣) المفتي ثم تغير (٤) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٥) المفارقة، [قاله الإمام] (٦) (٧) وكل حكم اتصل [به] (٨) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٩).
[ش] (١٠): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................
---------------
(١) "على" في ش.
(٢) ساقط من أ، وخ، وش، وفي ش بدلها: له.
(٣) "بقولي" في ط.
(٤) "يتغير" في ز.
(٥) "يجب عليه" في ش.
(٦) ساقط من أ.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩١.
(٨) ساقط من أ.
(٩) "بنفسه" في الأصل.
(١٠) ساقط من ط.

الصفحة 139