خالف أحد أربعة (١) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو] (٢) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:
تنبيه: قال غيره (٣): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (٤).
قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي) (٥) استقر ... إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.
...
---------------
(١) "الأربعة" في ز.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "غير واحد" في ط.
(٤) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٤٤، وصفحة ٥٨ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٣٢.
(٥) "القضاء" في ط.