الفصل الثامن في الاستفتاء (١)
[إذا استفتي] (٢) مجتهد فأفتى (٣)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به] (٤)، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه (٥) إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني (٦).
قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع (٧).
---------------
(١) "استفتاء" في ط.
(٢) ساقط من أ.
(٣) "افتى" في أ.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) "فأداه" في الأصل.
(٦) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:
١ - وجوب الإعادة.
٢ - عدم وجوب ذلك.
٣ - إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.
وانظر المسألة في: اللمع ص ٣٥١، والمعتمد ٢/ ٩٣٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩٥، والإحكلام للآمدي ٤/ ٢٣٣، ونهاية السول ٤/ ٦٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٨٣، ٩٨٤، والوجيز للكرماستي ص ٢١٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣١ وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤، وشرح حلولو ص ٣٩٧.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٥، وانظر: نهاية السول ٤/ ٦٠٨.