كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (١).
أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.
[الفرع] (٢) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي ... إلى آخره.
[قوله] (٣): [(فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول)، أي] (٤): فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.
قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (٥) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (٦) بمقتضى قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٧)، فإن الله تعالى يخلق [على] (٨) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (٩) (١٠).
---------------
(١) "نوعين" في ز.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) "يجدد" في ز.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) التغابن: ١٦.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "تقصر" في ز.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٢، وانظر: المسطاسي ص ٢٠٧.

الصفحة 146