كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) (١)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (٢)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (٣) على الظن من (٤) الأول (٥).
أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (٦).
قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (٧) [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] (٨) (٩).
قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (١٠)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (١١) من أهل الدين والعلم (١٢) والورع (١٣)).
---------------
(١) "يرجع" في ز.
(٢) "القاضي" في الأصل.
(٣) "إذا غلب" في ط.
(٤) "على" في الأصل.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٢، وشرح المسطاسي ص ٢٠٧.
(٦) انظر المصدرين السابقين.
(٧) ساقط من ز، وط.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) انظر مخطوط الأصل ص ٣٥٣، وصفحة ١٣٩ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤١.
(١٠) "الاستفتاء" في نسخ المتن.
(١١) "يفتيه" في ش.
(١٢) "العلم والدين" في نسخ المتن بالتقديم والتأخير.
(١٣) انظر: اللمع ص ٣٥١، والبرهان فقرة ١٥١١، والمستصفى ٢/ ٣٩٠، والمعتمد =

الصفحة 147