الرجحان في بعض (١) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (٢).
وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (٣) عند بعض الفقهاء (٤).
قوله: (وأمكن أن يقال سقط (٥) عنه التكليف).
[ش]: (٦) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (٧).
قوله: (ويفعل ما يشاء (٨) منها).
---------------
(١) "بعد" في ز.
(٢) انظر: اللمع ص ٣٦١، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، ونهاية السول ٤/ ٦١٢.
(٣) "ويساقطان" في ط.
(٤) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٢٣، وصفحة ٤٦٩ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤١٧.
(٥) "يسقط" في ز، وط.
(٦) ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير.
(٧) جعل الشوشاوي قول القرافي: "سقط عنه التكليف" "ويفعل ما يشاء منها".
قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض.
والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول ٢/ ٣/ ١١٣، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص ٣٩٨.
(٨) "شاء" في ز، وط.