وإِن (١) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (٣) وهو الأرجح كما مر) (٤).
ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.
والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.
والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.
أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (٥) وقول بتقديم [الأعلم] (٦) (٧).
حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (٨).
وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.
فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.
---------------
(١) "فإن" في نسخ التن.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٣.
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤١، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٣.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر: البرهان فقرة ١٥١٩، والمعتمد ٢/ ٩٤١، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٣، ونهاية السول ٤/ ٦١٢.
(٨) انظر: شرح القرافي/ ٤٤٣.