كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقال ابن سريج (١): إِن ضاق وقته عن (٢) الاجتهاد جاز، وإِلا فلا (٣)، فهذه خمسة (٤) أقوال لنا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥)).
ش: حجة منع التقليد للمجتهد مطلقًا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥)، ومن الاستطاعة ترك التقليد.
ولأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره [[كالعقليات.
حجة الجواز مطلقًا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل [ما] (٦) يحصله غيره (٧)]] (٨) من المجتهد [ين] (٩)، فكما يجوز أن يكون اجتهاده أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي (١٠)، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر (١١) ........
---------------
(١) في النسخ الثلاث شريح، والمثبت من نسخ المتن، وهو الصواب.
(٢) "على" في الأصل.
(٣) انظر: اللمع ص ٣٤٥، والتبصرة ص ٤١٢، والمستصفى ٢/ ٣٨٤، والوصول ٢/ ٣٦٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٦.
(٤) "أربعة" في أ.
(٥) التغابن: ١٦.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "غير" في ز.
(٨) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "انتساوى" في ز.
(١١) انظر شرح القرافي ص ٤٤٤، وشرح المسطاسي ص ٢٠٨.

الصفحة 162