الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (١) [في الأعيان] (٢)
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الأدلة (٣) (٤)
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٥)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (٦).
ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (٧) بها (المجتهدون) (٨) على الأحكام الشرعية.
---------------
(١) "المتكلفين" في ز.
(٢) ساقط من نسخ المتن.
(٣) "فالأدلة" في ز.
(٤) قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص ٤٠٠.
(٥) "باستقراء" في ط.
(٦) انظر: الفروق ١/ ١٢٨.
(٧) "يستدلون" في ز وط.
(٨) ساقط من ز وط.