أن غيرهم ليس كذلك (١).
وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.
قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين (٢)، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين (٣).
قوله: (المصلحة المرسلة (٤)، والمصالح بالإِضافة (٥) إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:
ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره] (٦) (٧).
---------------
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢٠٩.
(٢) انظر: جمع الجوامع ٢/ ٣٥٤.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٤٩.
(٤) تقدم الكلام عن المصلحة المرسلة في باب القياس، فانظر صفحة ٣٠٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٥١ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩٣، وراجع بحث المصالح المرسلة في البرهان فقرة/ ١١٢٩، والمستصفى ١/ ٢٨٤، والمنخول ٣٥٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٢١٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٠، ونهاية السول ٤/ ٣٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٨٤، والإبهاج ٣/ ١٩٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٨٦، والروضة ص ١٦٩، والمسودة ص ٤٥٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٢، وتيسير التحرير ٤/ ١٧١، والتقرير والتحبير ٥/ ٢٨٦، وانظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ٥، والاعتصام له ٢/ ١١١، وشرح القرافي ص ٤٤٦، والمسطاسي ص ٢١٠، وحلولو ص ٤٠١.
(٥) في ز: "بالاعتبار بالنسبة"، وفي ط: "بالنسبة".
(٦) ساقط من نسخ المتن.
(٧) أي: ضمن مسالك العلة، فانظر صفحة ٣٠٢ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٠٥ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩١.