[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (١)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم (٢) بالمجانيق: "هم من آبائهم".
وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (٣)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (٤).
أو الحاضر، يو [جب] (٥) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.
قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).
ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.
معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (٦).
وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (٧).
وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (٨) المديان حتى يدل الدليل على
---------------
(١) "بالمجانيقة" في ز.
(٢) "رمى" في ط.
(٣) الفتح/ ٢٥، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١١.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "الذمة" في ز.