كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (١) منا.
[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).
ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.
---------------
(١) ساقط من ط.
(٢) ساقط من أ، وبدلها: "هو".
(٣) في ش: "عدم ثبوته".
(٤) ساقط من ز.
(٥) "البحث" في ط.
(٦) "وعنده" في ط.
(٧) "عنه" في ز وط.
(٨) انظر: اللمع ص ٣٣٧، والبرهان فقرة ٢٣، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (٥) في الصفحة السابقة.
(٩) انظر: المعتمد ٢/ ٨٦٨.
(١٠) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢.
(١١) كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه: "ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة.
انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٨، والإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢، وما بعدها.

الصفحة 182