الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (١)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (٢) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (٣).
قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (٤) والحج).
ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.
مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.
ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.
ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.
ومثال المكروهة (٥): كالسعي [إلى] (٦) صيد (٧) اللهو، وغيره من المكروهات (٨).
ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (٩) ذلك من المباحات.
---------------
(١) انظر كتابًا خاصًا ببيوع الآجال في: المدونة ٣/ ١٨١، وانظر: المقدمات لابن رشد ٣/ ١٨١.
(٢) "سعلة" في ز.
(٣) انظر: الفروق ٢/ ٣٣.
(٤) "للجمعة" في نسخ المتن.
(٥) "المكروهات" في ط.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) "الصيد" في ز وط.
(٨) "المكروهة" في ز.
(٩) "أو غير" في ط.