كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وهو ثبوت الوسيلة مع عدم المقصود بها. فيحتاج هنا (١) أن يقال: إن إمرار الموسى على رأس من لا شعر له واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، وإن لم نقل هذا، فإمرار الموسى مع عدم الشعر مشكل.
ونظير هذا الفرع: من وُلِدَ مختونًا، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته أم لا؟ قولان.
وفي كلا الفرعين قولان في المذهب.
سبب الخلاف في الفرعين: هل إجراء الموسى مقصود بنفسه، أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغرلة؟
فمن جعله مقصودًا أوجبه، ومن جعله وسيلة [أ] (٢) سقطه.
وقد اختلف العلماء في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له.
قال الشافعي: لا يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن، فتسقط بذهابه، قياسًا على طهارة اليد إذا قطع (٣) (٤).
وقال مالك: يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتتعلق بالبشرة عند ذهابه
---------------
(١) "ههنا" في ز وط.
(٢) ساقط من ز.
(٣) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "قطعت".
(٤) المحكي عند الشافعية: استحباب إمرار الوسى على رأس من لا شعر له. انظر: التنبيه ص ٤٨، والوجيز ١/ ١٢١، وقد حكى الشاشي القفال في حلية العلماء ١/ ٢٩٦، والدمشقي في رحمة الأمة ص ١٤٤، عن أبي حنيفة أن ذلك لا يستحب. وفي المبسوط ٤/ ٧٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥١٦، التصريح بإمرار الموسى على رأس من لا شعر له.

الصفحة 213