كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها] (١)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (٢) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (٣) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي] (٤) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (٥).
قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (٦) الإِذن، [و] (٧) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة] (٨) [[العقل (٩)، خلافًا للمعتزلة.
وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (١٠).
---------------
(١) ساقط من ز وط.
(٢) "وكذلك" في ز وط.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٥١.
(٦) "المانع" في أ.
(٧) ساقط من ز.
(٨) ساقط من أوخ.
(٩) "بالعقل" في أوخ.
(١٠) العبارة في نسخ المتن: "فيصحبها الندب، أو الوجوب مع الإذن".

الصفحة 234