كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (خلافًا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (١)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (٢) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (٣).
قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (٤) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.
قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.
ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.
قوله: (على قدر رتبتها) (٥) (٦)، أي رتبة (٧) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.
قوله: (الاستحسان (٨)، قال الباجي: هو القول بأقوى
---------------
(١) انظر: المعتمد ٢/ ٨٦٨، ٨٦٩.
(٢) "تقدير" في ط.
(٣) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٧٣، وشرح القرافي ص ٨٨.
(٤) "يخاف" في ز وط.
(٥) "رتبها" في ز وط.
(٦) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ٤، ٢٤، ٤٦.
(٧) "رتب" في ز وط.
(٨) انظر لهذا الموضوع: رسالة الشافعي فقرة ١٤٥٦ وما بعدها، واللمع ص ٣٣١، والتبصرة ص ٤٩٢، والوصول ٢/ ٣١٩، والمستصفى ١/ ٢٧٤، والمنخول =

الصفحة 237