أخرى أنها (١) لعمر [و] (٢)، فهل تترجح إِحد [ى] (٣) البينتين؟ [فيه] (٤) خلاف) (٥).
ش: [أي] (٦) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (٧) بالأعدلية وبالكثرة (٨).
وإذا [قلنا] (٩) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه (١٠).
قوله: (الأصلان (١١)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (١٢)، ثم
---------------
(١) "بأنها" فيما عدا الأصل.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٥، وشرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) ساقط من ز وط.
(٨) انظر: الفروق للقرافي ٤/ ٦٢.
(٩) ساقط من ط.
(١٠) انظر: الهداية ٣/ ١٥٧، ١٦١، والتنبيه للشيرازي ص ١٥٠. والشرح الكبير لابن أبي عمر ٦/ ٣٣٧، والقوانين لابن جزي ص ٢٦٠، ٢٦١، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.
(١١) "والأصلان" في خ.
(١٢) نسخ الشرح وأ: "بنصفين"، والصواب المثبت من ح وش؛ إذ ليس هنا معنى من المعاني التي ذكرها النحاة للباء.
انظر: معاني الباء في: مغني اللبيب لابن هشام ١/ ١٠١، وما بعدها، والجنى الداني للمرادي ص ٣٦ وما بعدها.