[النزاع و] (١) الخلاف، هل يثبت (٢) القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.
[قوله:] (٣) (ونحو (٤) العبد إِذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره (٥)؛ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب (٦)؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ (٧) (٨)).
ش: هذا مثال آخر لتعارض الأصلين.
قوله: (الظاهران (٩)، نحو (١٠) اختلاف الزوجين في متاع (١١) البيت، فإِن اليد (١٢) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فسوى (١٣) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة) (١٤).
---------------
(١) ساقط من ز وط.
(٢) "ثبت" في ز.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "ونحن" في ز.
(٥) "فعل" في ز.
(٦) في ز زيادة: "براءة الذمة".
(٧) "خلاف" زيادة في خ وش.
(٨) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٧.
(٩) "والظاهران" في خ.
(١٠) "بحق" في ز.
(١١) "شاع" في ز.
(١٢) "البق" في ز.
(١٣) "فيسوي" في أ.
(١٤) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٧.