كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[ش:] (١) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينًا من غير بينة.
والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينًا ببينة (٢).
قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (٣) إِذا انفرد عن المعارض) (٤).
ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.
قوله: (إِذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن] (٥) دليل (٦) يعارضه.
مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلاً، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال] (٧) الملك.
[(٨) ومثاله أيضًا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلاً، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة.
---------------
(١) ساقط من الأصل، ومكانها ثلاث نقاط علامة الشرح.
(٢) "بالبينة" في ز.
(٣) في ش: "الظهور"، وفي ط: "بالظاهر".
(٤) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤١ - ٤٤، والفروق ٤/ ١٠٤ - ١١١.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) "بدليل" في الأصل.
(٧) ساقط من الأصل وط.
(٨) من هنا ساقط من الأصل.

الصفحة 264