كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وزيادة ثوب (١). انتهى نصه (٢).
قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (٣) فيها).
ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور] (٤) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة] (٥) تستصحب القبلة فيها.
فلا (٦) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.
قال ابن الحاجب: وليس (٧) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (٨) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (٩).
قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (١٠) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:
---------------
(١) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخطاب ١/ ١٦٠.
(٢) انظر: فروع ابن الحاجب ورقة ٣/ أوورقة ١٦١/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٣) في أوخ: "يستصحب"، وفي ش: "يستصحبه".
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "ولا" في ز.
(٧) "فليس" في ز.
(٨) "ارتبع" في ز.
(٩) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٩/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(١٠) "فقد" في ز.

الصفحة 270