يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (١) (٢).
قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (٣) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (٤) غائبون، ومات الذي [هي] (٥) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (٦)، وهذا هو ظاهر الفقه (٧).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها] (٨) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (٩) به ضرورته (١٠) [هو] (١١) أيضًا بإذن الشرع.
---------------
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٦، والمسطاسي ص ٢٢٣.
(٣) "المحبوسين" في الأصل.
(٤) "وورثة" في ط.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) في الأصل: "بموت الذي عنده".
(٧) "الفقير" في ز.
(٨) ساقط من ز وط.
(٩) "دفع" في ز.
(١٠) "من ورثة" في ز.
(١١) ساقط من ز.