وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (١).
[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (٢) انتهى نصه (٣).
وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.
قوله: (وأموال بيت المال (٤) [يقبضها الحاكم] (٥))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.
قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.
قوله: (والزكوات) (٦)، أي يقبضها السعاة.
قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (٧) بإِذن البائع، والمستأجر (٨)،
---------------
(١) إلى هنا النقل من شرح القرافي، انظر: الشرح ص ٤٥٦.
(٢) ما بين العقوفتين ساقط من الأصل.
(٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٧٧/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٤) "البال" في الأصل.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) "والزكاة" في ز وط.
(٧) "البيع" في ز.
(٨) في أوخ: "المستام"، وفي ش: "المستلم".