كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

للمجتهد (١) ولا للعوام (٢) عند الجمهور (٣)، وذكر التفصيل [في الفروع] (٤) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] (٥)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (٦).
فقوله (٧) [ها] (٨) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.
فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (٩)، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (١٠) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (١١)، لقوله تعالى: {فَلَوْلا
---------------
(١) "المجتهد" في ز.
(٢) "لعوام" في الأصل.
(٣) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٥، وصفحة ١٦٣ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣، ٤٤٤.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٤، والصفحات ١٥٧ وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣.
(٧) "قوله" في ز، وط.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.
(١٠) "ما قاله" في ز، وط.
(١١) نص القرافي: إن كان عاميًا وجب عليه الاستفتاء، فانظر مخطوط الأصل صفحة ٣٥٤، وصفحة ص ١٥٧ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣.

الصفحة 32