كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ (١) مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (٢)، وقوله: {أَطِيعْوا (٣) اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (٤) وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (٥).
[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.
وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.
ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (٦) من النوازل (٧)]] (٨).
واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (٩)
---------------
(١) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.
(٢) التوبة: ١٢٢.
(٣) في الأصل: "واطيعوا" وهو خطأ.
(٤) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.
(٥) النساء: ٥٩، وصدرها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ}.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.
(٨) نقل هذا عن الآمدي المسطاسي في شرحه/ ١٨٧، ولم أجده في الإحكام. وانظر: اللمع ص ٣٥١، والمسودة ص ٥١٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٩.
(٩) جمهور الأصوليين والمتكلمين على عدم جواز التقليد في أصول الدين، أي في العقائد، وأدلتهم في ذلك كثيرة، ذكر الشوشاوي هنا طرفًا منها. =

الصفحة 33