كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الغرر فيه (١).
حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها (٢)، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد (٣) الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق (٤).
قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين (٥)، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] (٦) في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع (٧).
وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أْعيان الأدلة).
---------------
= انظر: القاموس، مادة: "فرط". وانظر: شرح القرافي ص ٤٣٢.
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٣١ - ٤٣٢، والمسطاسي ص ١٨٩.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٢، والمسطاسي ص ١٨٩.
(٣) "أحد" في ز.
(٤) هذا كلام المسطاسي، فانظر شرحه ص ١٨٩، وانظر: اللمع ص ٣٤٨، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٨، وشرح القرافي ص ٤٣٢.
(٥) انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ١٧٧، واللمع ٣٥٢، والتبصرة ص ٤١٥، والمعتمد ٢/ ٩٣٩، والوصول ٢/ ٣٦٣، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧.
(٦) ساقط من ط.
(٧) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٣، وصفحة ١٤٧ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٢٤٢.

الصفحة 45