وقال بعض الشراح: القواعد (١) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (٢) بين أبواب [الفقه] (٣)، ولا يصح حصرها في الكليات (٤) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (٥).
فنقول مثلًا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (٦) من كيل (٧)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (٨) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.
ونقول أيضًا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (٩)؛ لأنه خالف قاعدة المقوَّمات، هذا مثال ما خالف
---------------
(١) "هي" زيادة في ز، وط.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، وهي بمعنى متفرقة. إلا أن تفرق أبلغ من افترق، لأن التفعيل لتكثير الفعل، يقال: افترق القوم، إذا كانوا فريقين أو أفرقة لكل منهم قائد.
ويقال: تفرق القوم، إذا كانوا فوضى لا قائد لهم. انظر: المخصص ١٢/ ١٣٥، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ١٤٣.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "الكيات" في ط.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، بزيادة "فيه"، بعد قاعدة، والمعنى يستقيم بدونها.
(٦) الذي يتعلق به حق التوفية: هو كل مبيع لا يحق لمشتريه التصرف فيه حتى يستوفيه، كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع.
(٧) "كليل" في ز.
(٨) "فيها" في ط.
(٩) "قضاؤه" في ز وط.