قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضًا (١).
وسبب (٢) الخلاف [هو] (٣) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قوله: (الخامسة: قال: يقلد (٤) المقوم لأرش الجناية (٥) [عنده] (٦) (٧)).
ش: يقومه [على] (٨) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (٩).
قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (١٠) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] (١١) لو كان (١٢) عبدًا سليمًا، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءًا من ديته بالغًا ما بلغ (١٣).
---------------
(١) عدم قبول قول القاسم في رواية ابن القاسم ليس خاصًا بالواحد، بل ولو كان مع آخر، فلا مجال لهذا النظر. انظر مقدمة ابن القصار ص ٦٨، ٦٩.
(٢) "وإنما سبب" في ز، وط.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) "ويجوز تقليد" في ش.
(٥) "الجنايات" في خ، وش.
(٦) ساقط من ش.
(٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٨، والفروق للقرافي ١/ ٩، وشرح حلولو ص ٣٨٨.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٣.
(١٠) "جناية" في ط.
(١١) ساقط من ط.
(١٢) " في التلقين": أن لو كان.
(١٣) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة/ ١٠٦/ أمخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٦٧٢.