3286 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الحِجَابِ".
[3431، 4548 - مسلم: 2366 - فتح 6/ 337]
(يطعن في جنبيه) بضم العين يقال: طعن بالرمح ونحوه يطعن بضم العين، وطعن في العرض والنسب يطعن بفتحها، وقيل: باللغتين فيهما، وفي نسخة: "في جنبه" بالإفراد. (بإصبعيه) في نسخة: "بإصبعه" بالإفراد. (فطعن في الحجاب) هي الجلدة التي فيها الجنين، وتسمى المشيمة، وقيل: الثوب الذي يلف فيه المولود، وأشار القاضي عياض إلى أن جميع الأنبياء عليهم السلام يشاركون عيسى - عليه السلام - في ذلك، ومن قال: بأن ذاك خاص بعيسى قال: لا يلزم من طعنه لبقية الأنبياء إضلالهم؛ لكونه طعنًا فاسدًا على أنه تعالى قد عصمهم بقوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} (¬1).