كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)

30736 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ»
30737 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: §الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا»
§فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
30738 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ، قَالَ: «هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»
30739 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلَتْ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»
30740 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ»
30741 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»
30742 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ»
30743 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: «تَبْطُلُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أَوْصَى لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ»
§فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا
30744 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: «لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ»
30745 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ: «الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ»
30746 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ»
30747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ: «يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»

الصفحة 210