كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)

30748 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
30749 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ فِيهِ»
§فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ
30750 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ»
30751 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالٍ، قَالَ: «يُعَجِّلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ»
§فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
30752 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ قَالُوا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: " {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] "
30753 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الْأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ §رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ»
§فِي رَجُلٍ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ
30754 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ لِبَنِي فُلَانٍ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ»
§فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ أَمْ لَا؟
30755 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ قَالَ: «يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ»
30756 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا يَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ»

الصفحة 211