كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)
30780 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «§أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ، وَمَضَى مَا مَنَعُوا»، وَأَنَّ عَطَاءً قَالَ: «ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا»
30781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ»
§مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
30782 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ، وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ قَالَ: " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ "
30783 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ نُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ بَقِيَ أَهْلُهَا إِلَّا مَنْ يُوصِي لَهُمْ»
30784 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] قَالَا: «هِيَ لِلْقَرَابَةِ»
30785 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَالَا: «§تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ»
30786 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ " أَبَا طَلْحَةَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ»
§الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا
30787 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا»
30788 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، فِي §رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: «جَائِزَةٌ»
§رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
30789 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ §رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، قَالَ: «هُوَ رَابِعٌ، لَهُ الرُّبْعُ»
الصفحة 214