كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)

30818 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «§أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَوْفَتْ إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِيَارِ»
30819 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ: «§إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا»
§الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ: فِي مَرَضِي هَذَا
30820 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا عَلَى قَاضِي أَهْلِ الْجُنْدِ فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُسًا، فَقَالَ طَاوُسٌ: " §هُمْ عَبِيدٌ إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ "
§فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
30821 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا قَالَ: «أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ»
§الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
30822 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ» يَعْنِي الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ
30823 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»
30824 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مِنَ الثُّلُثِ»
30825 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
30826 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، فِي §الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ، قَالَا: «يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»
30827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ: «مِنَ الثُّلُثِ»

الصفحة 218