كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)
§الْحَامِلُ تُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ
30952 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ»
30953 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ، وَرُكُوبِ الْبَحْرِ، وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ: «مَا أَطَاعُوا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ»
30954 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
30955 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السُّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ، قَالَ: «مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَضْنَى عَلَى فِرَاشِهِ»
30956 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ»
30957 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ»
30958 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَاءً وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «§هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»، قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ "
30959 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ»
§فِي الرَّجُلِ يَحْبِسُ، مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ
30960 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَبَسَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي فَقَالَ: انْطَلَقَ إِلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ إِيَاسًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: §مَا حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»
§فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ
30961 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَوْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
30962 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ»
الصفحة 230