كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)
31081 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ §فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، «يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ»، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَقِيتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
31082 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: «§مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُثْبِتُ»؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: كَلًّا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
31083 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنَةٍ وَبَيْنَ ابْنَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "
§فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا
31084 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ §لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ، لَا يُرَدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَيَصِيرُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ: وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: فَلِابْنِ الِابْنِ سَهْمَانِ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْهُمٍ: لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ وَلِابْنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ "
§فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ
31085 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ، §ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِمَا لَمْ يُلْزِمْهَا الضَّرَرُ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لِهَذِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذِهِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»
الصفحة 244