كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)
31185 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ، قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " §فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ "
§فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا
31186 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ، §فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: «وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا» وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ «لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا وَيَحْجِبُونَ» فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَا يَرِثُونَ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: «لَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مِنْ أَرْبَعَةٍ "
§فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ
31187 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ، فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ: §أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهِيَ فِيمَا قَضَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ "
§فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ
31188 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ، §فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمًا وَنِصْفًا، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا -[256]- وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ "
الصفحة 255