كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)

31256 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْنَا شُرَيْحًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ، وَأَمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ فَقَالَ: §لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا»، قَالَ: فَأَتَيْنَا عُبَيْدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ «فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»
§امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا
31257 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا: «§فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِجَدِّهَا النِّصْفُ»، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ زَيْدٌ «يُعْطِي الْأُخْتَ الثُّلُثَ، وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ
§إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ
31258 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، " §فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةٌ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ «، الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ،» وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدُ، وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ «، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ» يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمِ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ «، وَكَانَ عَلِيٌّ» يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَجْعَلُ النِّصْفَ بَيْنَ الْأَخِ، وَالْجَدِّ، وَالْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، بَقِيَ سَهْمَانَ، وَإِنْ كَانَ أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانُوا "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَعَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ
§فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا
31259 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا: قَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «§أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ، فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أَخِيهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا»، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ: «أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ»، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ: «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «مِنْ خَمْسَةٍ»

الصفحة 265