كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)
32820 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ، مَا مَاتَ مَيِّتٌ إِلَّا جُنُبٌ»
32821 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§غُسِّلَ عُمَرُ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ»
§مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
32822 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ»
32823 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى حَمْزَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا»
32824 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ»
32825 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " سُئِلَ عَامِرٌ: §أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ؟ " قَالَ: أَحَقُّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ الشَّهِيدُ
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْمَالَ لِلْجِهَادِ وَلَا يَخْرُجُ
32826 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ، قَالَ: «جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ نَاسًا، §يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ»، قَالَ إِسْحَاقُ: فَقُمْتُ إِلَى أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ وَحَدَّثْتُ بِهِ؟ فَقَالَ: صَدَقَ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرَ
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ؟
32827 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا»
32828 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: «سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟» فَقَالَ: §لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيٌّ
§مَا قَالُوا فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ؟
32829 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «§فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»
الصفحة 448