كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 6)
33460 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: " §جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ: حَيَّةٌ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: الْزَمْهَا قُلْتُ: مَا أَرَى فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنًى، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ: الْزَمْ رِجْلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ "
33461 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَرَكَا أَبَاهُمَا شَيْخًا كَبِيرًا وَغَزَوَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدَّهُمَا إِلَى أَبِيهِمَا وَقَالَ: «§لَا تُفَارِقَاهُ حَتَّى يَمُوتَ»
33462 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَأَلَ رَجُلٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: " §أَيَغْزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا "
33463 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ: أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْغَزْوَ فَأَتَتْ أُمُّهُ عُمَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُثْمَانُ أَرَادَ الْغَزْوَ فَأَتَتْ أُمُّهُ عُثْمَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ: " §إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُجْبِرْنِي أَوَ تَعْزِمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: لَكِنِّي أُجْبِرُكَ "
33464 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: §غَزَا رَجُلٌ نَحْوَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ شَيْبَانُ، وَلَهُ أَبٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ شِعْرًا:
[البحر الطويل]
أَشَيْبَانُ مَا يُدْرِيكَ أَنْ رُبَّ لَيْلَةٍ ... عَنَقْتُكَ فِيهَا وَالْعَنُوقُ حَبِيبُ
أَأَمْهَلْتنِي حَتَّى إِذَا مَا تَرَكَتْنِي ... أَرَى الشَّخْصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهْوَ قَرِيبُ
أَشَيْبَانُ إِنْ بَاتَ الْجُيُوشُ تَجِدْهُمُ ... يُقَاسُونَ أَيَّامًا بِهِنَّ خُطُوبُ
قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَرَدَّهُ "
33465 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَتْ لَكَ أُمُّكَ فِي الْجِهَادِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَوَاهَا عِنْدَكَ فِي الْجُلُوسِ فَاجْلِسْ»
33466 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: " §لَكَ حَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اجْلِسْ عِنْدَهَا "
§الْعَبْدُ يُقَاتِلُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ
33467 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ مَوْلَاهُ، فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِمَوْلَاهُ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
الصفحة 518