كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 6)
[بَابُ الْإِجَارَةِ]
ِ فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: فِي حَدِّهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْتُ: وَتَحْرِيرُهُ " بَذْلُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، فِي مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ " وَتَبِعَهُ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ بِمَانِعٍ، لِدُخُولِ الْمَمَرِّ وَعُلْوِ بَيْتٍ، وَالْمَنَافِعُ الْمُحَرَّمَةُ. انْتَهَى يَعْنِي: إذَا بِيعَ الْمَمَرُّ وَعُلْوُ بَيْتٍ. فَإِنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ. قُلْتُ: لَوْ زِيدَ فِيهِ " مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً " لَسَلِمَ. الثَّانِيَةُ: قِيلَ: الْإِجَارَةُ وَارِدَةٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ لَا. لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ الْعِلَّةَ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُ مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ صَحِيحٍ. وَمَنْ خَصَّصَهَا: فَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّيْءُ خِلَافَ الْقِيَاسِ عِنْدَهُ إذَا كَانَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ مَوْجُودًا فِيهِ وَيَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ عَنْهُ انْتَهَى. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، فِي آخِرِ الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الرُّخَصِ: مَا هُوَ مُبَاحٌ كَالْعَرَايَا، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالشُّفْعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ الْعُقُودِ الثَّابِتَةِ الْمُسْتَقِرِّ حُكْمُهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. هَكَذَا يَذْكُرُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا الثَّابِتَةِ الْمُسْتَقَرِّ حُكْمُهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. وَقَرَّرَ ذَلِكَ بِأَحْسَنِ تَقْرِيرٍ. وَبَيَّنَهُ بِأَحْسَنِ بَيَانٍ.
الصفحة 3
478