باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648 - عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة
EXقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الاستنجاء باليمين الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار ويكون بالماء يعني يكون بالحجارة أو ما ينوب منابها من الخرق والخشب والتراب وغير ذلك أو بالماء ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله وأما الماء فشرطه أن يزول أثر النجاسة وأثر النجاسة معلوم فإذا زال الأثر وعاد المحل كما كان فهذا هو الطهارة ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي أحدكم بيمينه يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى مكرمة ولهذا قال العلماء رحمهم الله اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع