كتاب شرح رياض الصالحين (اسم الجزء: 6)

باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
1649 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا متفق عليه
1650 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم
1651 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن
EXهذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة أو يلبس خفا برجل واحدة بل إما أن يحفيهما جميعا يعني لا يلبس في الرجلين

الصفحة 386