باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو
1794 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه.
EXهذان البابان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدو ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه المصحف ولا حرج عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وذلك