كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (اسم الجزء: 6)

ببينة كما يأتي في باب الوديعة فالتشبيه تام والبينة المقصودة للتوثق هي التي أقامها خيفة دعوى الرد بأن يشهدها أنه إذا ادعى رد الثمن أو السلعة أو رأس مال السلم أو دفع المسلم فيه أو الوديعة أو نحو ذلك لا يصدق (فلا يؤجر) كل من الوكيل والمودع (للإشهاد) أي ليس لكل منهما أن يقول لا أرد أو أدفع ما عندي حتى أشهد عليه لأنهما لا نفع لهما في ذلك مع تصديقهما بيمين فإن أخر القبض للإشهاد حتى تلف ضمن قاله بعض الشراح (و) جاز (لأحد الوكيلين) على غير خصام شخص واحد بل وكلا على قبض حق مثلًا (الاستبداد) الاستقلال بما يفعله دون الآخر أو أنه مبتدأ وخبر وهذا إن وكلا مترتبين وسواء علم الثاني بالأول أم لا كما هو ظاهر كلامهم (إلا لشرط) من الموكل أن لا يستبدّ كل فليس له وفي بعض النسخ ولا لأحد بإدخال لا النافية قبل لأحد وتحمل على ما إذا وكلا معًا في آن واحد ويكون معنى قوله إلا لشرط على هذه النسخة أن يستبدّ كل فكلاهما صحيح وهذا التفصيل هو المعتمد في المسألة ويصح تقرير النسخة الأولى بما في الثانية بعطفها على نائب فاعل منع أي ومنع لأحد الخ فإن تنازعا في ترتب وكالتهما فالقول للموكل ولعل هذا يدخل في قوله أو صفة له وتقدم منع توكيل وكيلين على خصام شخص واحد فكلام المصنف هنا في غير ذلك كما قررنا وأما الوصيان فلا يستقل أحدهما بالتصرف ولو ترتبا لأن الإيصاء إنما يكون عند الموت فلا أثر للترتيب الواقع قبله ولتعذر النظر من الموصي في الرد دون الموكل فإنه حي إن ظهر له فعل أحدهما على غير مراده عزله (وإن بعت) يا موكل (وباع) الوكيل شيئًا واحدًا (فالأول) ولو الوكيل لسبقه وصحة تصرفه حالة الوكالة كتصرف الموكل (إلا بقبض) للمبيع من البائع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فلا يؤخر للإشهاد) تبع ابن الحاجب وابن شاس قال ابن هرون وفيه نظر ابن عبد السلام وينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة وإن كان القول قولهما لأن البينة تسقط عنهما اليمين ابن عرفة ما ذكره ابن شاس هو نص الغزالي ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهب لا سيما وأصول المذهب تقتضي خلافه حسبما أشار إليه المازري وشارحًا ابن الحاجب اهـ.
(ولأحد الوكيلين الاستبداد) أحسن ما يحمل عليه أن يكون خبرًا مقدمًا ويكون الكلام محمولًا على الوكيلين المرتبين وأما إذا وكلا معًا في آن واحد فإنه ليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط ويمكن حمل المصنف رحمة الله عليه بجعل الاستبداد معطوفًا على نائب فاعل منع أو بتقدير لا قبل لأحد كما قاله غ وكلاهما بعيد والله أعلم بالصواب.
(فالأول إلا بقبض) قول ز وبهذا قيدت المدونة الخ (¬1) لا معنى لعزوه لتت إذ هو ليس
¬__________
(¬1) قول البناني قول ز وبهذا قيد تت الخ النسخ التي بأيدينا قيدت المدونة ولعله وقعت له نسخة محرفة أو سبق نظره والله أعلم اهـ مصححه.

الصفحة 157